الحر العاملي

54

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 282 ] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه ، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه . 6 - لا يجب الجهر على المرأة . [ 283 ] سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن النّساء هل عليهنّ الجهر ( 1 ) بالقراءة في الفريضة ؟ قال : لا ، إلَّا أن تكون امرأة تؤمّ النّساء فتجهد قدر ما تسمع قراءتها . 7 - يستحبّ لها الجهر إذا أمّت النّساء لما مرّ . [ 284 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن المرأة تؤمّ النّساء ، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتّكبير ؟ قال : بقدر ما تسمع . 8 - حدّ الجهر والإخفات . [ 285 ] قال الباقر عليه السّلام : لا يكتب من القراءة والدعاء إلَّا ما أسمع نفسه . [ 286 ] وسئل الصّادق عليه السّلام هل يقرأ الرّجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ قال : لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة . [ 287 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن قوله تعالى : « ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا تُخافِتْ بِها » ( 1 ) قال : الجهر بها رفع الصّوت ، والتّخافت ما لم تسمع نفسك ، واقرأ ما بين ذلك . 9 - حدّ الإفراط والتّفريط فيهما وقد مرّ . [ 288 ] وروي في قوله تعالى : « ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا تُخافِتْ بِها » ( 1 ) قال :

--> [ 282 ] الوسائل 4 : 766 / 2 [ 283 ] الوسائل 4 : 772 / 3 ( 1 ) الأصل : بالجهر [ 284 ] الوسائل 4 : 772 / 1 [ 285 ] الوسائل 4 : 773 / 1 [ 286 ] الوسائل 4 : 774 / 4 [ 287 ] الوسائل 4 : 774 / 6 ( 1 ) الإسراء : 110 [ 288 ] الوسائل 4 : 773 / 2 ( 1 ) الإسراء : 110